2- الاختلاف في المعيب فقط
3- الاختلاف في الصحيح و المعيب معا
النصفين؛ لأنّ نسبة الكلّ إلى الكلّ تساوي نسبة نصفه إلى كلٍّ من نصفي ذلك الكلّ،و هو الأربعة و النصف في المثال،لا إلى كلٍّ من النصفين
1 المركّب منهما ذلك الكلّ كالأربعة و الخمسة،بل النصف المنسوب إلى أحد بعضي
2 المنسوب إليه كالأربعة نسبةٌ مغايرةٌ لنسبته إلى البعض الآخر،أعني الخمسة،و هكذا غيره من الأمثلة.
و إن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبداً؛ لأنّ نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساويةٌ لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما و نصفه الآخر إلى نصف الأُخرى،كما إذا اتّفقا
3 على كون الصحيح اثني عشر و قالت إحداهما:المعيب ثمانية،و قالت الأُخرى:ستّة،فإنّ تفاوت السبعة و الاثني عشر الذي هو طريق المشهور مساوٍ لنصف مجموع تفاوتي الثمانية مع الاثني عشر و الستّة مع الاثني عشر؛ لأنّ نسبة الأوّلين بالثلث و الآخرين بالنصف و نصفهما السدس و الربع،و هذا بعينه تفاوت السبعة و الاثني عشر.
و إن اختلفا في الصحيح و المعيب،فإن اتّحدت النسبة بين الصحيح و المعيب على كلتا البيّنتين
4 فيتّحد الطريقان دائماً،كما إذا قوّمه إحداهما صحيحاً باثني عشر و معيباً بستّة،و قوّمه الأُخرى صحيحاً بستّة و معيباً