طريق آخر للجمع
قد يختلف حاصل الجمعين
و الأُخرى اثنين،أُخذ للصحيح تسعةٌ و للمعيب ثلاثةٌ،و التفاوت بالثلثين،فيكون الأرش ثلثي الثمن
1 .
و يحتمل الجمع بطريقٍ آخر،و هو:أن يرجع إلى البيّنة في مقدار التفاوت و يجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القيم . و هذا منسوبٌ إلى الشهيد قدّس سرّه على ما في الروضة
2 .
و حاصله قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور،فإنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب على قول كلٍّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل.
و قد يختلفان،كما إذا كانت إحدى قيمتي [الصحيح
3 ]اثني عشر و الأُخرى ثمانيةً،و قيمة المعيب على الأوّل عشرة و على الثاني خمسةٌ.فعلى الأوّل:يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة،و نصف قيمتي المعيب و هو سبعة و نصف،فالتفاوت بالربع،فالأرش ربع الثمن،أعني ثلاثةً من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر.و على الثاني:يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على إحدى البيّنتين بالسدس و على