• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

حکم انحاء الاخبار من حيث شروط القبول

لو تعذر معرفه القيمه

مساله : لو تعارض المقومون

قيمة الجيّد و الردي ء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم،فقوله:« هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذا،و هذا في الحقيقة لا يدخل في المقوِّم،و كذا القسم الأوّل،فمرادهم بالمقوِّم هو الثاني.

لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد: إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد. و إمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات. و إمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل،خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل،دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍ و تتبّع الأشباه و الأنظار و قياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا و كذا و إن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك. ثمّ لو تعذّر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم ففي كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان.و يحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر؛ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلّا به.