• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مفروض المسأله

إذا و کله في القبض ثم القبض لنفسه

الرابع : لو دفع إلي من له عليه طعام دراهم و قال : (اشتر بها لنفسک طعاما)

ثمّ إنّ المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه1 في اكتياله لنفسه،بأن يأتي بلفظ الإحالة كما في عبارة القواعد2 أو يقول له:« اكتل لنفسك» كما في عبارتي المبسوط و الشرائع3 .أمّا لو وكّله في القبض عن الآذن ثمّ القبض لنفسه فيكون قابضاً مقبضاً،فيبنى4 على جواز تولّي طرفي القبض،و الأقرب صحّته،لعدم المانع. الرابع ذكر جماعة5 :أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ و قال:« اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛لأنّ مال الغير يمتنع شراء شيءٍ به لنفسه.و وجهه:أنّ قضيّة المعاوضة انتقال كلّ عوضٍ إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر،فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضاً. و يمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة،فإنّه يجوز أن يشتري به شيئاً لنفسه،على ما في المسالك:من

(1)في« ش»:« أذن المحيلُ المحال».

(2)القواعد 2:86.

(3)المبسوط 2:121،و الشرائع 2:31.

(4)في« ش»:« مبنيّ»،و في نسخة بدله ما أثبتناه.

(5)مثل الشيخ في المبسوط 2:121،و القاضي في المهذّب 1:387،و المحقّق في الشرائع 2:32،و غيرهم،راجع مفتاح الكرامة 4:715.