• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الأظهر في وجه إدخال المسأله في محل الخلاف

المدفوع و إن كان حقّا من حيث عدم انصباب العقد عليه،إلّا أنّه يصدق عليه انتقاله إلى المشتري بعقد البيع،فإذا نهى الشارع عن بيع ما لم يقبض نظيرَ نهيه عن بيع أُمّ الولد و عن بيع ما حلف على ترك بيعه،فإنّه لا فرق بين إيقاع العقد عليه و بين دفعه عن الكليّ المبيع. لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم تشخّص الكليّ بالكليّ إلّا بالحوالة الراجعة إلى الاستيفاء أو المعاوضة،و هذا لا يسوِّغ إطلاقَ البيع على الكليّ المتشخّص به بحيث يصدق أنّه انتقل إلى المحال بناقل البيع. نعم،هذا التوجيه إنّما يستقيم في الفرع المتقدّم1 عن الدروس و هو:ما إذا أمره بقبض الطعام الشخصيّ الذي اشتراه للمشتري،فإنّ مجرّد قبضه بإذن البائع مشخِّصٌ للكليّ المبيع في ضمنه،فيصدق أنّه انتقل بالبيع قبل أن يقبض. و يمكن أن يقال:إنّ تشخيص الكليّ المبيع في الكليّ المشترى يكفي فيه إذن البائع في قبض بعض أفراد الكليّ المشترى من دون حاجةٍ إلى حوالة،فإذا وقع فردٌ منه في يد المشتري صدق أنّه انتقل بالبيع قبل القبض. و كيف كان،فالأظهر في وجه إدخال هذه المسألة في محلّ الخلاف تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال حتّى المتحقّق بالحوالة و إن لم نقل بكونها بيعاً.و المسألة تحتاج إلى فضل تتبّع،و اللَّه الموفِّق. و استدلّ في الحدائق2 على الجواز بما عن المشايخ الثلاثة بطريقٍ

(1)تقدّم في الصفحة 299.

(2)الحدائق 19:181.