توجيه إدراج المسأله في محل الخلاف
و بنى في الإيضاح جريان الخلاف في المسألة على أنّ الحوالة معاوضةٌ أو استيفاء،و أنّ المعاوضة على مال السَّلَم قبل القبض حرامٌ أو مكروه
1 .
و أنكر جماعةٌ ممّن تأخّر عن العلّامة
2 كون هذه المسألة من محلّ الخلاف في بيع ما لم يقبض؛ بناءً على أنّ الحوالة ليست معاوضةً فضلاً عن كونها بيعاً،بل هي استيفاء.
أقول:ذلك إمّا وكالةٌ و إمّا حوالةٌ،و على كلّ تقديرٍ يمكن تعميم محلّ الخلاف لمطلق المعاوضة و يكون البيع كنايةً عنها؛ و لذا نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا و جماعةٍ من العامّة محتجّين بالنبويّ المانع عن بيع ما لم يقبض
3 ،و استند الشيخ رحمه اللَّه أيضاً في المنع إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض
4 .
و قد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة
5 .و لعلّه لذا قال الشهيد في الدروس في حكم المسألة:إنّه كالبيع قبل القبض
6 .