رأي المولف في المسأله
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع علي ما لم يقبض
ظاهر النصّ و الفتوى و إن كان هو الأوّل،بل هو المتعيّن في الأخبار المفصِّلة بين التولية و غيرها
1 .إلّا أنّ المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الأخبار.
و عليه،فلو كان عليه سَلَمٌ لصاحبه،فدفع إليه دراهم و قال:« اشتر لي بها طعاماً و اقبضه لنفسك» جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض،كما صرّح به في الدروس
2 .
و لكن في بعض الروايات دلالة على الجواز،مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمالٌ من رُطبٍ أو تمرٍ فيبعث إليه بدنانير،فيقول:اشتر بهذه و استوف منه الذي لك،قال:لا بأس إذا ائتمنه»
3 .
لكن في صحيحة الحلبي قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أسلفتُه دراهم في طعامٍ فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم،فقال:اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقّك،قال:أرى أن يولّي ذلك غيرك و تقوم معه حتّى تقبض الذي لك،و لا تتولّى أنت شراءه»
4 .
و في موثّقة عبد الرحمن:« يكون معه غيره يوفيه ذلك»
5 .