• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رأي المولف في المسأله

ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع علي ما لم يقبض

ظاهر النصّ و الفتوى و إن كان هو الأوّل،بل هو المتعيّن في الأخبار المفصِّلة بين التولية و غيرها1 .إلّا أنّ المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الأخبار. و عليه،فلو كان عليه سَلَمٌ لصاحبه،فدفع إليه دراهم و قال:« اشتر لي بها طعاماً و اقبضه لنفسك» جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض،كما صرّح به في الدروس2 . و لكن في بعض الروايات دلالة على الجواز،مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمالٌ من رُطبٍ أو تمرٍ فيبعث إليه بدنانير،فيقول:اشتر بهذه و استوف منه الذي لك،قال:لا بأس إذا ائتمنه»3 . لكن في صحيحة الحلبي قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أسلفتُه دراهم في طعامٍ فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم،فقال:اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقّك،قال:أرى أن يولّي ذلك غيرك و تقوم معه حتّى تقبض الذي لك،و لا تتولّى أنت شراءه»4 . و في موثّقة عبد الرحمن:« يكون معه غيره يوفيه ذلك»5 .

(1)راجع الوسائل 12:387،الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

(2)الدروس 3:211.

(3)التهذيب 7:42،الحديث 180،و الوسائل 13:73،الباب 12 من أبواب السلف ذيل الحديث الأوّل،و السائل كما نقله الشيخ في التهذيب هو يعقوب ابن شعيب،و ظاهر الوسائل يوهم أنّ السائل هو الحلبي.

(4)الوسائل 13:73،الباب 12 من أبواب السلف،الحديث الأوّل.

(5)الوسائل 13:74،الباب 12 من أبواب السلف،الحديث 2.