• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الاستئناس للجمع بالکراهه بخبر أبي بصير و المناقشه فيه

الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم و المناقشه فيه

نفي الكراهة فيها،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضاً بين أرباب هذا القول و إن كانت أخفّ. و من ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى طعاماً،ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال:لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه،إلّا أن يولّيه[كما اشتراه1 ]فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع،و ما كان عنده من شيءٍ ليس بكيلٍ و لا وزنٍ فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه»2 . بناءً على أنّ قوله:« لا يعجبني» ظاهرٌ في الكراهة،فإنّ ذلك يوجب رفع الكراهة رأساً في التولية؛ لأنّه في قوّة:« إنّ ذلك في التولية ليس ممّا لا يعجبني» مع أنّ القائلين بالكراهة لا يفرّقون بين التولية و غيرها في أصل الكراهة و إن صرّح بعضهم بكونها في التولية أخفّ3 . و ربّما يستدلّ على الجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها4 .لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة،فيخرج عن المكيل و الموزون.

(1)لم يرد في« ف».

(2)الوسائل 12:390،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،الحديث 16.

(3)صرّح به صاحب الجواهر في الجواهر 23:169.

(4)استدلّ بهما في الجواهر 23:166،و راجع الوسائل 13:13،الباب 7 من أبواب بيع الثمار،الحديث 2 و 3.