القول بالکراهه جمعا بين الروايات
الأولي حمل الروايات المجوزه علي التوليه
خلافاً للمحكّي عن الشيخين في المقنعة
1 و النهاية
2 و القاضي
3 و المشهور بين المتأخّرين
4 ،فالكراهة،لرواياتٍ صارفةٍ لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة،مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة-:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري الطعام من الرجل،ثمّ أبيعه من رجلٍ آخر قبل أن أكتاله،فأقول له:ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال:لا بأس»
5 .
و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام« في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال:لا بأس،و يوكّل الرجل المشتري من يكيله و يقبضه»
6 .
و هذه الروايات مطلقةٌ يمكن حملها على التولية،و هو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة،مع أنّ استثناء التولية حينئذٍ يوجب