عليه بالروايات الصحيحه
مسألة
الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛لصحيحة ابن حازم المرويّة في الفقيه:« إذا اشتريتَ متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تقبضه،إلّا أن تولّيه،فإن لم يكن فيه كيلٌ أو وزنٌ فبعه»
1 .
و صحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« في الرجل يبتاع الطعام،ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال:لا يصلح له ذلك»
2 .
و صحيحته الأُخرى في الفقيه،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام:عن قومٍ اشتروا بَزّاً،فاشتركوا فيه جميعاً،و لم يقتسموا،أ يصلح لأحد منهم بيع بَزّه قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال:لا بأس به،و قال: