• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما يويد ثبوت الأرش

رجوع1 جزءٍ من عين الثمن،بخلاف الكلّ و الأجزاء المستقلّة في التقويم،فحاصل معنى الضمان في المقامين هو:تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع2 و أنّ العقد من هذه الجهة كأن لم يكن،و لازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبيع،و انفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض،و انفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه و تقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب،فكأنّ العيب حدث قبل العقد و العقد قد وقع على عينٍ معيبة،فيجري فيه جميع أحكام العيب:من الخيار،و جواز التبرّي منه في العقد،و جواز إسقاط الخيار بعده ردّاً و أرشاً. و يؤيّد ما ذكرنا:من اتّحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع و وصف صحّته،الجمعُ بينهما في تلف الحيوان في أيّام الخيار و تعيّبه في صحيح ابن سنان:« عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدثٌ،على من ضمان ذلك؟ قال:على البائع حتّى يمضي الشرط»3 4 .

(1)في« ش» زيادة:« شيءٍ إلى المشتري،فضلاً عن».

(2)العبارة في« ش» من قوله:« فحاصل معنى الضمان إلى في ملك البائع» هكذا:« فحاصل معنى الضمان إذا انتفى وصف الصحّة قبل العقد أو انعدم بعد العقد و قبل القبض:هو تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع في المقامين».

(3)الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث 2.

(4)في« ش» زيادة ما يلي:« فقوله عليه السلام:" على البائع" حكمٌ بالضمان لموت العبد و حدوث حدثٍ فيه بفوات جزءٍ أو وصف،و معناه تقدير وقوعه في ملك البائع».