ما يويد ثبوت الأرش
رجوع
1 جزءٍ من عين الثمن،بخلاف الكلّ و الأجزاء المستقلّة في التقويم،فحاصل معنى الضمان في المقامين هو:تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع
2 و أنّ العقد من هذه الجهة كأن لم يكن،و لازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبيع،و انفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض،و انفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه و تقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب،فكأنّ العيب حدث قبل العقد و العقد قد وقع على عينٍ معيبة،فيجري فيه جميع أحكام العيب:من الخيار،و جواز التبرّي منه في العقد،و جواز إسقاط الخيار بعده ردّاً و أرشاً.
و يؤيّد ما ذكرنا:من اتّحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع و وصف صحّته،الجمعُ بينهما في تلف الحيوان في أيّام الخيار و تعيّبه في صحيح ابن سنان:« عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدثٌ،على من ضمان ذلك؟ قال:على البائع حتّى يمضي الشرط»
3 4 .