• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال عليه

الثاني1 و غيرهم2 ،و عن المختلف:نقله عن القاضي و الحلبي3 ،و عن المسالك:أنّه المشهور4 . و استدلّوا5 عليه:بأنّ الكلّ مضمونٌ قبل القبض،فكذا أبعاضه و صفاته . و أُورد عليه:بأنّ معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد و رجوع الثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع،و هذا المعنى غير متحققٍ في الوصف؛ لأنّ انعدامه بعد العقد في ملك البائع[لا6 ]يوجب رجوع ما قابلة من عين الثمن،مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن. و يدفع:بأنّ وصف الصحّة لا يقابَل بجزء عينٍ من الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده،بل يقابل بالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن7 ،و حينئذٍ فتلفه على المشتري لا يوجب

(1)جامع المقاصد 4:356.

(2)مثل الفاضل المقداد في التنقيح 2:85،و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:435،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:628.

(3)المختلف 5:182،و لم نعثر عليه في المهذّب،و راجع الكافي في الفقه:355.

(4)المسالك 3:284.

(5)راجع للاستدلال و ما يورد عليه الرياض 8:276 277،و مفتاح الكرامة 4:628،و راجع 329 أيضاً.

(6)لم يرد في« ق»،و الظاهر سقوطه من قلمه الشريف.

(7)العبارة في« ش» من قوله:« مع أنّ الأرش إلى من غير الثمن» هكذا:« بل يقابل بالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن،لأنّ الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن ، و يدفع :بأنّ وصف الصحّة لا يقابل ابتداءً بجزءٍ من عين الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده،بل لا يضمن بمالٍ أصلاً،لجواز إمضاء العقد على المعيب بلا شيء».