المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال عليه
الثاني
1 و غيرهم
2 ،و عن المختلف:نقله عن القاضي و الحلبي
3 ،و عن المسالك:أنّه المشهور
4 .
و استدلّوا
5 عليه:بأنّ الكلّ مضمونٌ قبل القبض،فكذا أبعاضه و صفاته .
و أُورد عليه:بأنّ معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد و رجوع الثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع،و هذا المعنى غير متحققٍ في الوصف؛ لأنّ انعدامه بعد العقد في ملك البائع[لا
6 ]يوجب رجوع ما قابلة من عين الثمن،مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن.
و يدفع:بأنّ وصف الصحّة لا يقابَل بجزء عينٍ من الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده،بل يقابل بالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن
7 ،و حينئذٍ فتلفه على المشتري لا يوجب