حکم العيب الحادث قبل القبض
الخلاف في ثبوت الأرش فيه و عدمه
بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا
1 مع قوله به في العيب
2 ،فتأمّل .
و كيف كان،فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض.و الظاهر المصرَّح به في كلام غير واحد:أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ
3 .
و أمّا الخلاف في الأرش،ففي الخلاف عدمه،مدّعياً عدم الخلاف فيه
4 ،و هو المحكي عن الحلّي
5 و ظاهر المحقّق و تلميذه كاشف الرموز
6 ؛ لأصالة لزوم العقد و إنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به.
و عن النهاية:ثبوته
7 ،و اختاره العلّامة
8 و الشهيدان
9 و المحقّق