• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

استظهار الحکم من روايه عقبه و النبوي المشهور

المقاصد1 و المسالك2 و غيرها3 أعني مسألة من باع شيئاً معيّناً بشيءٍ معيّن ثمّ بيع أحدهما ثمّ تلف الآخر و حكموا بانفساخ البيع الأوّل،و قد صرّحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضاً4 . و بالجملة،فالظاهر عدم الخلاف في المسألة. و يمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدّمة5 حيث ذكر في آخرها:« أنّ المبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» بناءً على عود ضمير ال« حق» إلى« البائع» بل ظاهر بعضهم شمول النبويّ له بناءً على صدق المبيع على الثمن. قال في التذكرة:لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض،فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه،و إن كانت في يد البائع فكإتلافه،و إن كانت في يد أجنبيٍّ فكإتلافه،و إن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع،لأنّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماويّة6 ،انتهى. ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في

(1)جامع المقاصد 4:402.

(2)المسالك 3:257.

(3)مثل الحدائق 19:189،و الجواهر 23:182،و راجع مفتاح الكرامة 4:718.

(4)اُنظر مفتاح الكرامة 4:719 و 6:391،و القواعد 2:256.

(5)تقدّمت في الصفحة 272.

(6)التذكرة 1:474.