• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو کان المتلف الأجنبي

أصحابنا العراقيّين1 . فإن اختار المشتري القيمة،فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ وجهان2 ،أقواهما العدم. و لو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع في يد المشتري،ففي كونه كإتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد،كما أنّ إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض،أو كونه إتلافاً له بعد القبض موجباً للقيمة؛ لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض و إن كان ظالماً فيه،وجهان.اختار أوّلهما في التذكرة3 . و لو أتلفه أجنبيٌّ جاء الوجوه الثلاثة المتقدّمة،إلّا أنّ المتعيّن منها هو التخيير؛ لما تقدّم،و لو لا شبهة الإجماع على عدم تعيّن القيمة تعيّن الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك.

(1)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:597.

(2)في« ش» زيادة ما يلي:« من أنّها بدل عن العين،و من أنّ دليل الحبس و هو الانفهام من العقد يختصّ بالمبدل».

(3)التذكرة 1:562.