• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو کان القبض غير واجد لشرائط الصحه

مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذّر استيفاء الثمن،و الصبر ثلاثة أيّام للرواية.و الأوّل أقوى؛ لورودها في الباذل.و إن كان موسراً أثبت البائع ذلك عند الحاكم،ثمّ إن وجد له مالاً قضاه و إلّا باع المبيع و قضى منه،و الفاضل للمشتري و المعوز عليه1 ،انتهى. و في غير موضعٍ ممّا ذكره تأمّل. ثمّ إنّ ظاهر كثيرٍ من الأصحاب:أنّه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع2 وقوعه صحيحاً جامعاً لما يعتبر فيه،فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان،كما صرّح به في التذكرة3 و الدروس4 و غيرهما5 .و لو لم يتحقّق الكيل و الوزن بناءً على اعتبارهما في قبض المكيل،ففي سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتري قولان. قال في التذكرة في باب بيع الثمار-:إنّه لو اشترى[طعاماً6 مكايلةً فقبض جزافاً فهلك في يده،فهو من ضمان المشتري[لحصول القبض]7 و إن جعلنا الكيل شرطاً فيه فالأقرب أنّه من ضمان البائع8 ،انتهى.

(1)التذكرة 1:473.

(2)في« ش» بدل« لضمان البائع»:« للضمان».

(3)التذكرة 1:562.

(4)الدروس 3:214.

(5)مثل مجمع الفائدة 8:513 514،و الجواهر 23:152.

(6)من« ش» و المصدر.

(7)من« ش» و المصدر.

(8)التذكرة 1:508.