لو کان القبض غير واجد لشرائط الصحه
مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذّر استيفاء الثمن،و الصبر ثلاثة أيّام للرواية.و الأوّل أقوى؛ لورودها في الباذل.و إن كان موسراً أثبت البائع ذلك عند الحاكم،ثمّ إن وجد له مالاً قضاه و إلّا باع المبيع و قضى منه،و الفاضل للمشتري و المعوز عليه
1 ،انتهى.
و في غير موضعٍ ممّا ذكره تأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر كثيرٍ من الأصحاب:أنّه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع
2 وقوعه صحيحاً جامعاً لما يعتبر فيه،فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان،كما صرّح به في التذكرة
3 و الدروس
4 و غيرهما
5 .و لو لم يتحقّق الكيل و الوزن بناءً على اعتبارهما في قبض المكيل،ففي سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتري قولان.
قال في التذكرة في باب بيع الثمار-:إنّه لو اشترى[طعاماً
6 مكايلةً فقبض جزافاً فهلك في يده،فهو من ضمان المشتري[لحصول القبض]
7 و إن جعلنا الكيل شرطاً فيه فالأقرب أنّه من ضمان البائع
8 ،انتهى.