• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مرجع النبوي إلي انفساخ العقد قبل التلف آناً ما

الضمان في المسأله ضمان المعاوضه لا ضمان اليد

و التحرير1 و حينئذٍ فلا بدّ من أن يكون المراد بالنبوي:أنّ المبيع يكون تالفاً من مال البائع،و مرجع هذا إلى انفساخ العقد قُبيل التلف آناً ما،ليكون التالف مالاً للبائع. و الحاصل:أنّ ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالاً للبائع بعد التلف،لكن لمّا لم يتعقّل ذلك تعيّن إرادة وقوع التلف على مال البائع،و مرجعه إلى ما ذكره في التذكرة2 و تبعه من تأخّر عنه3 -:من أنّه يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّأ من الزمان. و ربّما يقال تبعاً للمسالك-:إنّ ظاهر« كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» يوهم خلاف هذا المعنى4 .و لعلّه لدعوى:أنّ ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله،بمعنى كون دركه عليه،فيوهم ضمانه بالمثل و القيمة. و ممّا ذكرنا من أنّ معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف و تلف المبيع في ملك البائع و يسمّى« ضمان المعاوضة» لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري،كما في المغصوب و المستام و غيرهما و يسمّى

(1)التحرير 1:230.

(2)التذكرة 1:562،و فيه:« و يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّى من الزمان».

(3)مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:403،و الشهيد الثاني في المسالك 3:216،و المحدّث البحراني في الحدائق 19:76،و السيّد الطباطبائي في الرياض 8:208.

(4)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:596.