مسأله : انتقال الضمان إلي القابض
تلف البيع قبل قبضه علي البائع و الاستدلال علي بالنبوي المشهور
الكلام في أحكام القبض
و هي التي تلحقه بعد تحقّقه. مسألة
من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض،فقبله يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً مستفيضاً،بل محقّقاً،و يسمّى ضمان المعاوضة.
و يدلّ عليه قبل الإجماع النبويّ المشهور:« كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»
1 و ظاهره بناءً على جعل« من» للتبعيض-:أنّه بعد التلف يصير مالاً للبائع،لكن إطلاق المال على التالف إنّما هو باعتبار كونه مالاً عند التلف.و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته كما صرّح به في باب الصلح من الشرائع
2