مسأله : إذا امتنع البائع من التسليم
مسألة
لو امتنع البائع من التسليم،فإن كان لحقٍّ كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم.
و هل عليه اُجرة مدّة الامتناع؟ احتمله في جامع المقاصد،إلّا أنّ منافع الأموال الفائتة بحقٍّ لا دليل على ضمانها،و على المشتري نفقة المبيع.و في جامع المقاصد:ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتّى تقبض المهر،فإنّ في استحقاقها النفقة تردّداً،قال:و يحتمل الفرق بين الموسر و المعسر
1 ،انتهى.
و يمكن الفرق بين النفقة في المقامين.
و لو طلب من البائع الانتفاع به في يده،ففي وجوب إجابته وجهان.
و لو كان امتناعه لا لحقٍّ،وجب عليه الأُجرة؛ لأنّه عادٍ،و مقتضى القاعدة أنّ نفقته على المشتري.