لو کان أحد العوضين موجل
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
بتحقّقه من الآخر،فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر،و أنّ ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلمَ الآخر.
هذا كلّه مع عدم التأجيل في أحد العوضين،فلو كان أحدهما[مؤجّلاً
1 ]لم يجز حبس الآخر.
قال في التذكرة:و لو لم يتّفق تسليمه حتّى حلّ المؤجّل
2 لم يكن له الحبس أيضاً
3 .
و لعلّ وجهه:أنّ غير المؤجّل قد التزم بتسليمه من دون تعليقٍ على تسليم المؤجّل أصلاً.و هذا ممّا يؤيّد أنّ حقّ الحبس ليس لمجرّد ثبوت حقٍّ للحابس على الآخر،فيكون الحبس بإزاء الحبس.
ثمّ مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه-:أنّه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصحّ القبض.
فصحّة القبض بأحد أمرين:إمّا إقباض ما في يده لصاحبه،فله حينئذٍ قبض ما في يد صاحبه و لو بغير إذنه.و إمّا إذن صاحبه سواء أقبض ما في يده أم لا،كما صرّح بذلك في المبسوط
4 و التذكرة
5 ،و صرّح فيهما:بأنّ له مطالبة القابض بردّ ما قبض بغير إذنه؛ لأنّ له