ما افاده الشهيد الثاني في المسأله
المناقشه في ما أفاده الشهيد الثاني
إمّا أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن،أو لا،بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه أو باعه قدراً معيّناً من صبرةٍ مشتملةٍ عليه.فإن كان الآخر
1 فلا بدّ في تحقّق قبضه من كيله أو وزنه؛ للنصّ المتقدّم.و إن كان الأوّل،ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانياً لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار الأوّل وجهان:من إطلاق توقّف الحكم على الكيل و الوزن و قد حصلا،و قوله عليه السلام في النصّ« حتّى تكيله أو تزنه»
2 لا يدلّ على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل[و الوزن
3 ]الشامل لما وقع قبل البيع.و من أنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل القبض لا لتحقّق شرط صحّة البيع،فلا بدّ له من اعتبارٍ جديدٍ بعد العقد،و به صرّح العلّامة
4 و الشهيد
5 و جماعة.و هو الأقوى،و يدلّ عليه قوله عليه السلام:« إلّا أن تولّيه»
6 ،فإنّ الكيل السابق شرطٌ لصحّة البيع،فلا بدّ منه في التولية و غيرها،فدلّ على أنّ ذلك لأجل القبض،لا لصحّة البيع
7 ،انتهى المهمّ من كلامه رحمه اللَّه.
أقول:يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل و الموزون بعد الكيل و الوزن و العقد عليه و الأخذ و التصرّف في بعضه في ضمان البائع