• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره

فالظاهر أنّ مراده بل مراد الشهيد قدّس سرّه-:رفع الضمان بهذا و إن لم يكن قبضاً،بل عن الشهيد في الحواشي:أنّه نقل عن العلّامة قدّس سرّه:أنّ التخلية في المنقول و غيره يرفع الضمان؛ لأنّه حقٌّ على البائع و قد أدّى ما عليه5 . أقول:و هذا كما أنّ إتلاف المشتري يرفع ضمان البائع،و سيجيء من المحقّق الثاني:أنّ النقل في المكيل و الموزون يرفع الضمان و إن لم يكن قبضاً6 7 ]. هذا،و لكنّ الجمود على حقيقة اللفظ في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري،لأنّ الإقباض و الإخراج و إن كانا من فعل البائع،إلّا أنّ صدقهما عليه يحتاج إلى فعلٍ من غير البائع؛ لأنّ الإقباض و الإخراج بدون القبض و الخروج محال.إلّا أن يستفاد من الرواية تعلّق الضمان على ما كان من فعل البائع،و التعبير ب« الإقباض» و« الإخراج» مسامحةٌ مسّت الحاجة إليها في التعبير8 . و قد ظهر ممّا ذكرنا:أنّ لفظ« القبض» الظاهر بصيغته في فعل المشتري يراد به الاستيلاء على المبيع،سواء في المنقول و غيره؛ لأنّ القبض لغةً الأخذ مطلقاً،أو باليد،أو بجميع الكفّ،على

(5)نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:696.

(6)جامع المقاصد 4:390،و سيجيء في الصفحة 255 256.

(7)ما بين المعقوفتين من« ف» و« ش».

(8)من قوله:« هذا و لكن الجمود إلى في التعبير» ورد في« ش» قبل قوله:« و ما ذكره الشهيد..إلخ» في الصفحة المتقدّمة.