اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرک الضمان
فعل المشتري بعد فعل البائع أو
1 على الإقباض الذي هو فعل البائع،مثلاً إذا فرض أنّ أدلّة اعتبار القبض في الهبة دلّت على اعتبار حيازة المتّهب الهبة،لم يكتف في ذلك بالتخلية التي هي من فعل المواهب
2 و هكذا..
و لعلّ تفصيل الشهيد في البيع بين حكم الضمان و غيره
3 من حيث إنّ الحكم الأوّل منوطٌ بالإقباض و غيره منوطٌ بفعل المشتري.
و كيف كان،فلا بدّ من مراعاة أدلّة أحكام القبض،فنقول:
أمّا رفع الضمان،فإن استند فيه إلى النبوي:« كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»
4 فالمناط فيه حصول الفعل من المشتري.و إن استند إلى قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد:« حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته»
5 احتمل فيه إناطة الحكم بالتخلية،فيمكن حمل النبوي على ذكر ما هو مقارنٌ غالبيٌّ للتخلية.و احتمل وروده
6 مورد الغالب:من ملازمة الإخراج للوصول إلى المشتري بقرينة ظاهر النبوي؛ و لذا قال في جامع المقاصد بعد ما نقل ما في الدروس-:إنّ الخبر دالٌّ على خلافه
7 .و هو حسنٌ إن أراد به ظاهر النبوي،لا ظاهر