• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رأي المولف في المسأله

و نُسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور1 . السادس:أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،حكي عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية2 ،و اعترف[به3 ]في المسالك4 تبعاً لجامع المقاصد5 لشهادة العرف بذلك،إلّا أنّه أخرج عن ذلك المكيل و الموزون،مستنداً إلى النصّ الصحيح.و فيه ما سيجيء. السابع:ما في المختلف:من أنّه إن كان منقولاً فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،و إن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن6 . الثامن:أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري،دون النهي عن بيع ما لم يقبض.نفى عنه البأس في الدروس7 . رأي المؤلف في المسألةأقول:لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتري،و لا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البائع من غير مدخلٍ للمشتري فيه،كما أنّ الأحكام المترتّبة

(1)نسبه في المهذّب البارع 2:398،و غاية المرام(مخطوط)1:301،و راجع مفتاح الكرامة 4:704 705.

(2)حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:705،و راجع مجمع الفائدة 8:512،و كفاية الأحكام:96.

(3)الزيادة اقتضاها السياق.

(4)المسالك 3:239.

(5)راجع جامع المقاصد 4:391 392.

(6)المختلف 5:279.

(7)الدروس 3:213.