رأي المولف في المسأله
من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني،و عدم طيب النفس لا يقدح إلّا مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم،و عدم اللزوم لا يكون إلّا لعدم ذكر الشرط في العقد،و إمّا لكونه لغواً
1 غير مفسد
2 .
ثمّ إنّه قال في المسالك:إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً،فإن كانا يعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له،و إلّا اتّجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه؛ لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط و لم يتمّ لهما
3 .
و يمكن أن يقال:إنّ علمهما بعدم حكمٍ للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط.
فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدّم في ارتباط العقد به و عدمه،و المعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم
4 ،إلّا أن يفرّق بين الشرط الصحيح فلا يؤثّر و بين الفاسد فيؤثّر في البطلان.و وجهه غير ظاهرٍ،بل ربّما حكي العكس عن بعض المعاصرين
5 ،و قد تقدّم توضيح الكلام في ذلك
6 .