• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الرد علي الاستدلال

الاستدلال علي البطلان بروايه الحسين ابن المنذر

بيان الاستدلال

ما رد به عن الاستدلال و الجواب عنه

بالجوابين الأوّلين،ثمّ قال:و إن كان إجماعٌ على المسألة فلا بحث1 . و ردّ عليه المحقّق و الشهيد الثانيان:بأنّ الفرض حصول القصد إلى النقل الأوّل لتوقّفه عليه،و إلّا لم يصحّ ذلك إذا قصدا ذلك و لم يشترطاه مع الاتّفاق على صحّته2 ،انتهى. و استدلّ عليه في الحدائق بقوله عليه السلام في رواية الحسين بن المنذر المتقدّمة[في3 ]السؤال عن بيع الشيء و اشترائه ثانياً من المشتري-:« إن كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع،و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر،فلا بأس»4 فإنّ المراد بالخيار هو الاختيار عرفاً في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانياً،فدلّ على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختارٍ في النقل من جهة التزامه بذلك في العقد الأوّل. و ثبوت« البأس» في الرواية،إمّا راجعٌ إلى البيع الأوّل فثبت المطلوب،و إن كان راجعاً إلى البيع الثاني فلا وجه له إلّا بطلان البيع الأوّل،إذ لو صحّ البيع الأوّل و المفروض اشتراطه بالبيع الثاني لم يكن بالبيع الثاني بأسٌ،بل كان لازماً بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح. هذا،و قد يُردّ5 دلالتها بمنع دلالة« البأس» على البطلان.و فيه

(1)غاية المراد 2:78.

(2)جامع المقاصد 4:204،و المسالك 3:225.

(3)لم يرد في« ق».

(4)الحدائق 19:128 129،و تقدّمت الرواية في الصفحة 227.

(5)هذا الردّ و الردّان الآتيان من صاحب الجواهر قدّس سرّه،راجع الجواهر 23:111.