الأقوي ما هو المشهور ؛ للعمومات
ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصانٍ من ثمنه،فإن أخذه بنقصانٍ ممّا باع لم يكن ذلك صحيحاً و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به،فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس
1 ،انتهى.
و ظاهر الحدائق:أنّ محلّ الخلاف أعمّ ممّا بعد الحلول و أنّه قصّر بعضهم التحريم بالطعام
2 .
و كيف كان،فالأقوى هو المشهور؛ للعمومات المجوِّزة كتاباً و سنّة
3 ،و عموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار بن يسار،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأٍ،فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال:نعم،لا بأس به.فقلت له:أشتري متاعي و غنمي! قال:ليس هو متاعك و لا غنمك و لا بقرك
4 ».
و صحيحة ابن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« رجلٌ كان له على رجلٍ دراهم من ثمن غنمٍ اشتراها منه،فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه،فقال له المطلوب:أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي،فرضي؟