• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رأي المولف في الفرعين المذکورين

الإرشاد1 من دون فتوى. أقول:أمّا الفرع الثاني،فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه؛ إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نيّة الظالم في التعيين،فإذا أخذ جزءاً خارجيّاً من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له،كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنيّة أنّه مال الغريم. و أمّا الفرع الأوّل،فيمكن أن يقال:بأنّ الشريك لمّا كان في معرض التضرّر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة.لكن فيه:أنّ تضرّره إنّما يوجب ولايته على القسمة حيث لا يوجب القسمة تضرّر شريكه،بأن لا يكون حصّة الشريك بحيث تتلف بمجرّد القسمة،كما في الفرض،و إلّا فلا ترجيح لأحد الضررين،مع أنّ التمسّك بعموم« نفي الضرر» في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسّس فقهاً جديداً.

(1)حكاه عنه في الجواهر 23:119،و راجع حاشية الإرشاد(مخطوط):244.