• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مقتضي القاعده إجبار الحاکم له علي القبض

بيعها1 ،فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله للأنصاري:« اذهب فاقلعها2 و ارمِ بها وجه صاحبها»3 فأسقط ولايته على ماله.و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه،لا أصل القبض الممكن تحقّقه منه كُرهاً،مع كون الإكراه بحقٍّ بمنزلة الاختيار ، فإن تعذّر مباشرته و لو كُرهاً تولّاه الحاكم؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع بناءً على أنّ الممتنع من يمتنع و لو مع الإجبار.و لو قلنا:إنّه من يمتنع بالاختيار،جاز للحاكم تولّي القبض عنه من دون الإكراه،و هو الذي رجّحه في جامع المقاصد4 . و المحكيّ عن إطلاق جماعةٍ عدم اعتبار الحاكم5 . و ليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمّته.و عن السرائر:وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع و عدم وجوب الإجبار6 .و استبعده[غيره7 8

(1)كذا،و المناسب:« بيعه».

(2)تأنيث الضمير باعتبار« النخلة» الواقعة في الحديث.

(3)راجع الوسائل 17:340 341،الباب 12 من أبواب إحياء الموات،الحديث 1 و 3.

(4)جامع المقاصد 4:248.

(5)نسبه في الجواهر(23:116)بلفظ:« بل قد يظهر من إطلاق الشيخين و ابن حمزة..»،و قال نحوه في مفتاح الكرامة 4:483.

(6)السرائر 2:288.

(7)لم يرد في« ق».

(8)استبعده الشهيد في الدروس 3:205،و قرّره صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 23:117.