إذا جعل الأقل في أجل و الأکثر في أجل آخر
متن الروايتين لا إشكال و لا خلاف في بطلانها،بمعنى عدم مضيّها على ما تعاقدا عليه.و أمّا الحكم بإمضائهما كما في الروايتين،فهو حكمٌ تعبّديٌّ مخالفٌ لأدلّة توقّف حِلّ المال على الرضا و طيب النفس و كون الأكل لا عن تراضٍ أكلاً بالباطل،فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل.
ثمّ إنّ الثابت منهما على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما.
و أمّا ما عداه،كما إذا جعل له الأقلّ في أجلٍ و الأكثر في أجلٍ آخر،فلا ينبغي الاستشكال في بطلانه؛ لحرمة القياس،خصوصاً على مثل هذا الأصل.
و في التحرير:البطلان هنا قولاً واحداً
1 .و حكي من غير واحدٍ
2 ما يلوح منه ذلك.
إلّا أنّك قد عرفت عموم كلمات غير واحدٍ ممّن تقدّم للمسألتين
3 و إن لم ينسب ذلك في الدروس إلّا إلى المفيد قدّس سرّه
4 ،لكن عن الرياض:أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين
5 ،