• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما هو المعتبر في تعيين المده ؟

المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً1 ،فيكون فاسداً،بل ربما كان مفسداً،و إن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّةٍ مجهولةٍ،فافهم. ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة[هل2 ]هو تعيّنه في نفسه و إن لم يعرفه3 المتعاقدان،فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز و المهرجان و نحوهما أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان،أقواهما الثاني4 تبعاً للدروس و جامع المقاصد5 ؛ لقاعدة نفي الغرر.و ربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطةً في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق،حيث إنّ له شراء وزنةٍ مثلاً بعيار بلدٍ مخصوص و إن لم يعرف مقدارها،و ربما استظهر ذلك من التذكرة6 . و لا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال،إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجدٍ7 في مقامٍ يشترط[فيه8 ]المعرفة؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل

(1)في« ش» زيادة ما يلي:« بل مخالفاً للمشروع،حيث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت،و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده».

(2)لم يرد في« ق».

(3)كذا في« ق»،و المناسب تأنيث الضمائر كما في« ش».

(4)في« ق»:« الأوّل»،و هو من سهو القلم.

(5)الدروس 3:202،و جامع المقاصد 4:231،و لكن ذكره المحقّق في مبحث السلف،و لم نعثر عليه في هذا المبحث.

(6)استظهره في الجواهر 23:101.

(7)كذا،و المناسب:« في نفسها غير مجديةٍ».

(8)لم يرد في« ق».