هل يوجز الإفراط في التأخير ؟
و المحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطي أنّه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام:« إنّ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزقٍ،فقال عليه السلام:إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنةٌ مضطربة،و ليس للناس بدٌّ من معاشهم فلا تدع الطلب،فقلت:إنّهم قومٌ مُلاء،و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال:بعهم،قلت:سنتين؟ قال:بعهم،قلت:ثلاث سنين؟ قال:لا يكون لك شيءٌ أكثر من ثلاث سنين»
2 .
و ظاهر الخبرين الإرشاد،لا التحريم،فضلاً عن الفساد.
و هل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدٍّ يكون البيع معه سفهاً و الشراء أكلاً للمال بالباطل؟ فيه وجهان:
قال في الدروس:لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً كألف سنة،ففي الصحّة نظرٌ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به،و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتري،و هو أقرب
3 .
و ما قرّبه هو الأقرب؛ لأنّ ما في الذمّة و لو كان مؤجَّلاً بما ذكر مالٌ يصحّ الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع،بل و بالبيع،كما اختاره في التذكرة
1 .
نعم يبقى الكلام في أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت