ظاهر الدروس عدم الانفساخ
ذكرنا من الضمان ممّا لا ينبغي الريب فيها.
و مع ذلك كلّه فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس
1 من فروع خيار الشرط يوهم بل يدلّ على عدم الانفساخ،قال قدّس سرّه:لو تلف المبيع قبل قبضه
2 بطل البيع و الخيار،و بعده لا يبطل الخيار و إن كان التلف من البائع،كما إذا اختصّ الخيار بالمشتري،فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه،و لو فسخ المشتري رجع بالثمن و غرم البدل في صورة ضمانه،و لو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثّر في تضمين البائع القيمة أو المثل.و في انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر
3 ،انتهى.و العبارة محتاجةٌ إلى التأمّل من وجوه.
و قد يظهر ذلك من إطلاق عبارة التذكرة،قال:« لو تلف المبيع بآفةٍ سماويّةٍ في زمن الخيار،فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعاً،و إن كان بعده لم يبطل خيار المشتري و لا البائع و يجب القيمة على ما تقدّم»
4
ثمّ حكى عن الشافعيّة وجهين في الانفساخ بعد القبض و عدمه،بناءً على الملك بالعقد.
و يمكن حمله على الخيار المشترك،كما أنّ قوله في القواعد:« لا يسقط الخيار بتلف العين»
5 محمولٌ على غير صورة ضمان البائع