• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ظاهر الدروس عدم الانفساخ

ذكرنا من الضمان ممّا لا ينبغي الريب فيها. و مع ذلك كلّه فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس1 من فروع خيار الشرط يوهم بل يدلّ على عدم الانفساخ،قال قدّس سرّه:لو تلف المبيع قبل قبضه2 بطل البيع و الخيار،و بعده لا يبطل الخيار و إن كان التلف من البائع،كما إذا اختصّ الخيار بالمشتري،فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه،و لو فسخ المشتري رجع بالثمن و غرم البدل في صورة ضمانه،و لو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثّر في تضمين البائع القيمة أو المثل.و في انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر3 ،انتهى.و العبارة محتاجةٌ إلى التأمّل من وجوه. و قد يظهر ذلك من إطلاق عبارة التذكرة،قال:« لو تلف المبيع بآفةٍ سماويّةٍ في زمن الخيار،فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعاً،و إن كان بعده لم يبطل خيار المشتري و لا البائع و يجب القيمة على ما تقدّم»4 ثمّ حكى عن الشافعيّة وجهين في الانفساخ بعد القبض و عدمه،بناءً على الملك بالعقد. و يمكن حمله على الخيار المشترك،كما أنّ قوله في القواعد:« لا يسقط الخيار بتلف العين»5 محمولٌ على غير صورة ضمان البائع

(1)شُطب عليه في« ق» و كتب فوقه:« السابع»،و الصواب ما أثبته أوّلاً.

(2)في« ش» و المصدر:« قبل قبض المشتري».

(3)الدروس 3:271.

(4)التذكرة 1:535.

(5)القواعد 2:70،و فيه:« لا يبطل الخيار».