کلمات الفقهاء في المسأله
إطلاق الأصحاب.
قال في الدروس في أحكام القبض:« و بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار»
2 ،انتهى.فإنّ ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض،و نحوه كلامه قدّس سرّه في اللمعة
3 .
و في جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدّس سرّه:« و لو ماتت الشاة المُصَرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له،و كذا لو تعيّبت عنده قبل علمه» قال:و تقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهرٍ؛ لأنّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك،إلّا أن يقال:إنّه غير مضمونٍ عليه الآن لثبوت خياره،و لم أظفر في كلام المصنّف و غيره بشيءٍ في ذلك
4 ،انتهى.
و قال في شرح قول المصنّف قدّس سرّه:« و لا يسقط الخيار بتلف العين»:مقتضى إطلاق كلامهم أنّه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع،لاختصاص الخيار بالمشتري،ثمّ تردّد فيه و في خيار الرؤية
1 .
و في المسالك في مسألة أنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم و أنّ الحادث في أيّام خيار الحيوان مضمونٌ على البائع قال:و كذا كلّ خيارٍ مختصٍّ بالمشتري
2 .