قاعده (التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له)
أنّ المناط انقضاء الشرط الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس في الأخبار
1 ،بل ظاهره:أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.
و إلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر،حيث قال:فكلّ من كان له خيارٌ فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيارٌ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد،و الذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد و لزم.فإن كان الخيار للبائع دون المشتري[و كان المتاع قد قبضه المشتري و هلك في يده
2 ]كان هلاكه من مال المشتري دون البائع
3 ؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه و لازمٌ من جهته
4 .
و من هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيارٍ،فتثبت القاعدة المعروفة:من« أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» من غير فرقٍ بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن،كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب،بل نسبه
5 جماعةٌ إلى