من المال البائع
و قد يستدلّ
3 أيضاً بالنبويّ المشهور المذكور في كتب الفتوى للخاصّة و العامّة على جهة الاستناد إليه و هو:أنّ« الخراج بالضمان»
4 بناءً على أنّ المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع في ضمان المشتري،فخراجه له،و هي علامة ملكه.
و فيه:أنّه لم يُعلم من القائلين بتوقّف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتّى يكون نماؤه له.
و قد ظهر بما ذكرنا:أنّ العمدة في قول المشهور عموم أدلّة« حِلّ البيع» و« التجارة عن تراضٍ» و أخبار الخيار.
و استدلّ للقول الآخر
1 بما دلّ على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار
2 ،فيدلّ بضميمة قاعدة« كون التلف من المالك لأنّه مقابل الخراج» على كونه في ملك البائع،مثل:
صحيحة ابن سنان« عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بشرطٍ إلى يومٍ أو يومين،فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدثٌ،على مَن ضمان ذلك؟ فقال:على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري،شرط له البائع أو لم يشترط.قال:و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري،فهو