الأقوي ما هو المشهور و الاستدلال عليه
على ما ذكره
3 في الهبة.
و ربما ينسب
4 إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلّساً،حيث حكم بأنّ له الخيار في الإجازة و الفسخ،لأنّه ليس بابتداء ملك؛ لأنّ الملك قد سبق بالعقد
5 ،انتهى.لكنّ النسبة لا تخلو عن تأمّلٍ لمن لاحظ باقي العبارة.
و قال ابن سعيد قدّس سرّه في الجامع على ما حكي عنه-:إنّ المبيع يُملك بالعقد و بانقضاء الخيار،و قيل:بالعقد و لا ينفذ تصرّف المشتري إلّا بعد انقضاء خيار البائع
6 ،انتهى.
و قد تقدّم حكاية التوقّف عن ابن الجنيد أيضاً
7 .
و كيف كان،
فالأقوى هو المشهور؛ لعموم أدلّة حِلّ البيع،و أكل المال إذا كانت تجارةً عن تراضٍ،و غيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّةً تامّةً لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.
و يدلّ عليه لفظ« الخيار» في قولهم عليهم السلام:« البيّعان بالخيار»
1 ،و ما دلّ على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له