• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلام الشيخ في المبسوط

العقد الأوّل بمعنى كشف الانقضاء عنه،فيصير انقضاء الخيار للمشتري نظير إجازة عقد الفضولي.و لا يرد حينئذٍ عليه:أنّ اللازم منه بقاء الملك بلا مالك.و حاصل هذا القول:أنّ الخيار يوجب تزلزل الملك. و يمكن حمله أيضاً على إرادة الملك اللازم الذي لا حقّ و لا علاقة لمالكه السابق فيه،فوافق المشهور؛ و لذا عبّر في غاية المراد بقوله:« و يلوح من كلام الشيخ توقّف الملك على انقضاء الخيار»1 و لم ينسب ذلك إليه صريحاً. و قال في المبسوط:البيع إن كان مطلقاً غير مشروطٍ فإنّه يثبت بنفس العقد و يلزم بالتفرّق بالأبدان،و إن كان مشروطاً لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد،و إن كان مقيّداً بشرطٍ لزم بانقضاء الشرط2 ،انتهى. و ظاهره كظاهر الخلاف عدم الفرق بين خيار البائع و المشتري.لكن قال في باب الشفعة:إذا باع شِقصاً بشرط الخيار،فإن كان الخيار للبائع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة؛ لأنّ الشفعة إنّما تجب إذا انتقل الملك إليه.و إن كان الخيار للمشتري وجب الشفعة[للشفيع3 ]لأنّ الملك يثبت للمشتري بنفس العقد،و له المطالبة بعد[انقضاء](4)الخيار.

(1)غاية المراد 2:105،و فيه:« فيلوح من كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط توقّف ملك المشترى على سقوطه».

(2)المبسوط 2:83.

(3)و(4)أثبتناهما من« ش» و المصدر.