ما أفاده المحقق القمي في المسأله و المناقشه فيه
فإن قلت:إنّ ملك المنفعة تابعٌ لملك العين،بمعنى أنّه إذا ثبت الملكيّة في زمانٍ و كان زوالها بالانتقال إلى آخر،ملك المنفعة الدائمة؛ لأنّ المفروض أنّ المنتقل إليه يتلقّى الملك من ذلك المالك،فيتلقّاه مسلوب المنفعة.و أمّا إذا ثبتت و كان زوالها بارتفاع سببها لم يكن ملك من عاد إليه متلقّى عن المالك الأوّل و مستنداً إليه،بل كان مستنداً إلى ما كان قبل تملّك المالك الأوّل،فيتبعه المنفعة،كما لو فرضنا زوال الملك بانتهاء سببه لا برفعه،كما في ملك البطن الأوّل من الموقوف[عليه
1 فإنّ المنفعة تتبع مقدار تملّكه.
قلت:
أوّلاً:أنّه منقوضٌ بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة مع عدم التزام أحدٍ ببطلان الإجارة.
و ثانياً:أنّه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقّق الملكيّة المستعدّة للدوام لولا الرافع آناً ما.
ثمّ إنّ الفاضل القمّي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار ردّ مثل الثمن،و علَّله:بأنّه يعلم بفسخ البيع:أنّ المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ،و أنّ الإجارة كانت متزلزلةً و مراعاةً بالنسبة إلى فسخ البيع
2 ،انتهى.
فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا:من كون المنفعة تابعةً لبقاء الملك