الثاني : هل يجوز أجازه العين في زمان الخيار ؟
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ
اختصّ الخيار بالواطئ
1 .لكن قيل:إنّ عبارة المبسوط لا تقبل ذلك
2 .
و ظاهر المحكيّ عن التذكرة و ظاهر الدروس
3 المنع عن ذلك،لكون الوطء معرضاً لفوات حقّ ذي الخيار من العين.
الثاني:أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟فيه وجهان:من كونه
4 ملكاً له،و من إبطال هذا التصرّف؛ لتسلّط الفاسخ على أخذ العين،إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استيفاء منفعته.
و لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة؛ لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام،و من نماء هذا الملك المنفعة الدائمة،فإذا استوفاها المشتري بالإجارة،فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ،بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة،كما إذا باعه بعد الإجارة.و ليس الملك هنا نظير ملك البطن الأوّل من الموقوف عليه؛ لأنّ البطن الثاني لا يتلقّى الملك منه حتّى يتلقّاه مسلوب المنفعة،بل من الواقف كالبطن الأوّل،فالملك ينتهي بانتهاء استعداده.