• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المناقشه في الحجه المذکوره

و إلى ما ذكر يرجع ما في الإيضاح:من توجيه بطلان العتق في زمن الخيار بوجوب صيانة حقّ البائع في العين المعيّنة عن الإبطال1 . و يؤيّد ما ذكرنا:أنّهم حكموا من غير خلافٍ يظهر منهم بأنّ التصرّف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره،فلو لم يكن حقّا متعلِّقاً بالعين لم يكن وقوع ذلك موجباً لسقوط الخيار،فإنّ تلف العين لا ينافي بقاء الخيار؛ لعدم منافاة التصرّف لعدم الالتزام بالعقد و إرادة الفسخ بأخذ القيمة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع،لكنّه لا يخلو عن نظرٍ؛ فإنّ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكّن في حالتي وجود العين و فقدها،فلا دلالة في مجرّد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازاً و منعاً،فالمرجع فيه أدلّة سلطنة الناس على أموالهم،أ لا ترى أنّ حقّ الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين؟ و مجرّد الفرق بينهما:بأنّ2 الشفعة سلطنةٌ على نقلٍ جديدٍ فالملك مستقرٌّ قبل الأخذ بها غاية الأمر تملّك الشفيع نقله إلى نفسه،بخلاف الخيار فإنّها سلطنةٌ على رفع العقد و إرجاع الملك إلى الحالة3 السابقة،لا يؤثّر في الحكم المذكور مع أنّ الملك في الشفعة أولى بالتزلزل،لإبطالها تصرّفات المشتري اتّفاقاً.

(1) إيضاح الفوائد 1:489.

(2)في« ق»:« أنّ».

(3)في« ق»:« حاله».