ما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان لا يخلو عن قوه
فرع : لو اشتري عبدا بجاريه مع الخيار , و قال : اعتقهما
الفسخ،كما لا يخفى.
مع أنّه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به تعيّن حمل ذلك على حصول الفسخ قُبيل التصرّف،جمعاً بينه و بين ما دلّ على عدم جواز ذلك التصرّف إلّا إذا وقع في الملك.
و بالجملة،فما اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان
1 في المسألة لا يخلو عن قوّةٍ،و به يرتفع الإشكال عن جواز التصرّفات تكليفاً و وضعاً .
و هذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط،حيث جوّز للمتصارفين تبايع النقدين ثانياً في مجلس الصرف،و قال:إنّ شروعهما في البيع قطعٌ لخيار المجلس
2 .مع أنّ الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحقّق هنا بالبيع المتوقّف على الملك.لكنّه في باب الهبة لم يصحّح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معلّلاً بعدم وقوعه في الملك
3 .
فرع: لو اشترى عبداً بجاريةٍ مع الخيار
4 فقال:أعتقهما،فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد؛ لأنّ الفسخ مقدَّمٌ على الإجازة.
و فيه:أنّه لا دليل على التقديم في مثل المقام ممّا وقع الإجازة و الفسخ من طرفٍ واحدٍ دفعةً،سواء اتّحد المجيز و الفاسخ كما في المقام،