دلاله التصرفات الاعتباريه المتوقف نفوذها علي الملک علي إراده
الفسخ
المعصية
1 ،انتهى.
ثمّ نقل عن بعض الشافعيّة احتمال العدم؛ نظراً إلى حدوث هذه الأُمور عمّن يتردّد في الفسخ و الإجازة
2 .
و في جامع المقاصد عند قول المصنّف قدّس سرّه:« و يحصل الفسخ بوطء البائع و بيعه و عتقه وهبته» قال:لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيلٌ،و تنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز
3 ،انتهى.
ثمّ إنّ أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعاً،كما صرّح به جماعةٌ
4 كغيرها من الأمارات الشرعيّة،فيدلّ على الفسخ،لا من الأُصول التعبّدية حتّى يقال:إنّها لا تثبت إرادة المتصرّف للفسخ؛ لما تقرّر:من أنّ الأُصول التعبّديّة لا تثبت إلّا اللوازم الشرعيّة لمجاريها،و هنا كلامٌ مذكورٌ في الأُصول
1 .
ثمّ إنّ مِثل التصرّف الذي يحرم شرعاً إلّا على المالك أو مأذونه