کلام العلامه في القواعد
ظاهر کلامه في التذکره الوجه الأول
و الشهيد الثاني في المسالك،و حكي عن غيرهم
1 .
قال في القواعد:و هل للورثة التفريق؟ فيه نظرٌ،أقربه المنع،و إن جوّزناه مع تعدّد المشتري
2 .و زاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلّا خيارٌ واحد-:أنّه لا وجه لاحتمال التفريق
3 .
و قال في الدروس في باب خيار العيب:لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحدٍ؛ لأنّ التعدّد طارٍ على العقد سواء كان الموروث خيار العيب
4 أو غيره
5 ،انتهى.
و قال في المسالك بعد المنع عن تفرّق المشتريين في الخيار:هذا كلّه فيما لو تعدّد المشتري،أمّا لو تعدّد مستحقّو
6 المبيع مع اتحاد المشتري ابتداءً كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد فإنّه ليس لهم التفرّق لاتّحاد الصفقة،و التعدّد طارٍ،مع احتماله
7 ،انتهى.
و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجهُ الأوّل من الوجوه المتقدّمة،قال:لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوى أنّه ينفسخ في الكلّ،كالمورّث لو فسخ في حياته في البعض و أجاز في البعض
8 ،انتهى.