• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رأي المولف

کلام فخر الدين

ذي الخيار ثبوت حقٍّ للزوجة و إن لم يكن لها تسلّطٌ على نفس الأرض.و الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم في الوكيل:أنّ الخيار هناك و تزلزل ملك الطرف الآخر و كونه في معرض الانتقال إلى موكّل الوكيل كان متوقّفاً على تسلّط الوكيل على ما في يده،و تزلزل ملك الطرف الآخر هنا و كونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابتٌ على كلّ حالٍ و لو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة،فإنّ باقي الورثة لو ردّوا الأرض و استردّوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه،فحقّ الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابتٌ،فلها استيفاؤه بالفسخ. ثمّ إنّ ما ذُكر واردٌ على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمنٍ معيّنٍ تشترك فيه الزوجة،إلّا أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إلّا في مقدار حصّتهم من الثمن،فيلزم تبعيض الصفقة ، فما اختاره في الإيضاح:من التفصيل مفسِّراً به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوّة. قال في القواعد:الخيار موروثٌ بالحصص كالمال في1 أيّ أنواعه كان،إلّا الزوجة غير ذات الولد[في الأرض2 ]على إشكالٍ،أقربه ذلك إن اشترى بخيارٍ لترث من الثمن3 ،انتهى. و قال في الإيضاح:ينشأ الإشكال:من عدم إرثها[منها4 فلا يتعلّق بها فلا ترث من خيارها،و من أنّ الخيار لا يتوقّف على

(1)في« ش» و المصدر:« من».

(2)من« ش» و المصدر.

(3)القواعد 2:68.

(4)]()من« ش» و المصدر.