• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال

لو کان حرمان الوارث لتعبد شرعي

الأقوال في المسأله

ذي الحقّ أشكل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلّا بالمستحقّ. و كيف كان،ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفايةٌ إن شاء اللَّه تعالى. بقي الكلام:في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال فعلاً،فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث. و لو كان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فيه كالرقّية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال في عدم الإرث؛ لأنّ الموجب لحرمانه من المال موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق. و لو كان حرمانه من المال لتعبّدٍ شرعيٍّ كالزوجة غير ذات الولد،أو مطلقاً بالنسبة إلى العقار،و غير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ففي حرمانه من الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً،أو عدم حرمانه كذلك،وجوهٌ،بل أقوال: ثالثها:التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلاً إلى الميّت أو عنه،فيرث في الأوّل،صرّح به فخر الدين في الإيضاح1 ،و فسّر به عبارة والده،كالسيّد العميد2 و شيخنا الشهيد في الحواشي3 . و رابعها:عدم الجواز في تلك الصورة و الإشكال في غيرها،صرّح به في جامع المقاصد4 .

(1)إيضاح الفوائد 1:487.

(2)كنز الفوائد 1:451.

(3)لا توجد لدينا،و حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:590.

(4)جامع المقاصد 4:306.