الاستدلال المذکور يتوقف علي أمرين
أحدهما : کون الخيار حقا لا حکما
الثاني : کونه حقا قابلا للانتقال
الميّت من حقٍّ فلوارثه»
1 .
أقول:الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و السنّة الواردين في إرث ما ترك الميّت يتوقّف على ثبوت أمرين:
أحدهما:كون الخيار حقّا لا حكماً شرعيّاً،كالإجازة
2 لعقد الفضولي،و جواز الرجوع في الهبة و سائر العقود الجائزة،فإنّ الحكم الشرعي ممّا لا يورث،و كذا ما تردّد بينهما،للأصل.و ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك،عدا ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً
3 ،كما تقدّم في خيار الحيوان
4 .و التمسّك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقّا لا حكماً،مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم.
الثاني:كونه حقّا قابلاً للانتقال ليصدق أنّه ممّا تركه الميّت،بأن لا يكون وجود الشخص و حياته مقوّماً له،و إلّا فمثل حقّ الجلوس في السوق و المسجد و حقّ الخيار المجعول للأجنبيّ
5 و حقّ التولية و النظارة غير قابلٍ للانتقال،فلا يورث.و إثبات هذا الأمر بغير الإجماع أيضاً مشكلٌ،و التمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحقّ و عدم انقطاعه بموت