الرابع : لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به
[الرابع]1
لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاءفظاهر كلام جماعةٍ من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغواً غير مفسدٍ للعقد.
قال في التذكرة في باب العيب:لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به الماليّة،فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار
2 .و قد صرّح في مواضع أُخر في باب الشروط بصحّة العقد و لغوية الشرط
3 .
و قد صرّح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافراً فبان مسلماً
4 .و مرجعه إلى لغويّة الاشتراط.