• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الرابع : لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به

[الرابع]1 لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاءفظاهر كلام جماعةٍ من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغواً غير مفسدٍ للعقد. قال في التذكرة في باب العيب:لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به الماليّة،فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار2 .و قد صرّح في مواضع أُخر في باب الشروط بصحّة العقد و لغوية الشرط3 . و قد صرّح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافراً فبان مسلماً4 .و مرجعه إلى لغويّة الاشتراط.

(1)لم يرد في« ق».

(2)التذكرة 1:524.

(3)راجع التذكرة 1:494،و فيها:« فيما لو باع مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن يقال بمكيال معين إلى أن قال: صحّ البيع لكن يلغو الشرط»،و الصفحة 495،و الجزء 2:12.

(4)الدروس 3:215.