• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الجواب عن الاستدلال بالروايات

إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصحّ البيع الأوّل فكذا الثاني،أو لم يصحّ الثاني لأجل فساد الأوّل،إذ لا مفسد له غيره. و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:« سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجلٍ،ثم اشتراه بخمسةٍ نقداً،أ يحلّ؟ قال:إذا لم يشترطا و رضيا فلا بأس»1 و دلالتها أوضح من الاُولى. و الجواب أمّا عن الاُولى:فبظهور« لا ينبغي» في الكراهة،و لا مانع من كراهة البيع على هذا النحو،لا2 أنّ البيع صحيحٌ غير مكروهٍ و الوفاء بالشرط مكروهٌ. و أمّا عن الروايتين: فأوّلاً:بأنّ الظاهر من الرواية3 بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام عليه السلام في الرواية الاُولى هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء،و لا ينحصر وجه فساده في فساد البيع؛ لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأوّل،فإنّ العرف لا يفرّقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج،فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأوّل كان وقوعه للزومه عليه عرفاً،فيقع لا عن رضاً منه فيفسد. و ثانياً:بأنّ غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه

(1)الوسائل 12:371،الباب 5 من أبواب أحكام العقود،الحديث 6.

(2)في« ش» بدل« لا»:« من».

(3)في« ش»:« الروايتين».