2- الدليل الثاني و جوابه
مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن و المثمن،غاية الأمر كون الشرط قيداً لأحدهما يكون له دخلٌ في زيادة العوض و نقصانه،و الشرع لم يحكم على هذا العقد إلّا بإمضائه على النحو الواقع عليه،فلا يقابل الشرط بجزءٍ من العوضين؛ و لذا لم يكن في فقده إلّا الخيار بين الفسخ و الإمضاء مجّاناً،كما عرفت.
و ثانياً:منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض؛ إذ ليس العوض المنضمّ إلى الشرط و المجرّد عنه إلّا كالمتّصف بوصف الصحّة و المجرّد عنه،في كون التفاوت بينهما مضبوطاً في العرف؛ و لذا حكم العلّامة فيما تقدّم
1 بوجوب الأرش لو لم يتحقّق العتق المشروط في صحّة بيع المملوك،و بلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب.
و ثالثاً:منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحةً،إنّما القادح هو الجهل به عند إنشاء العقد.
الثاني: أنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاصّ،فإذا تعذّرت الخصوصيّة لم يبق التراضي؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد،و عدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل،فالمعاوضة بين الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضةٌ أُخرى محتاجةٌ إلى تراضٍ جديد و إنشاءٍ جديد،و بدونه يكون التصرّف أكلاً للمال لا عن تراضٍ.
و فيه:منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجهٍ يُحوج انتفاؤه إلى معاملةٍ
2 جديدةٍ عن تراضٍ جديد.و مجرّد الارتباط لا يقتضي ذلك،